الشهيد الثاني
512
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الثالثة عشرة » : « في النخاع » وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع « الدية » كاملة ؛ لأنّه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه . « الرابعة عشرة » : « الثديان » وهما للرجل « 1 » والمرأة ، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصّة ، وهو أنّ « في كلّ واحد » منهما « نصف دية المرأة » سواء اليمين واليسار . وهو موضع وفاق « وفي انقطاع اللبن » عنهما « الحكومة . وكذا لو تعذّر نزوله » لأنّه حينئذٍ بمنزلة المنقطع . « وفي الحَلَمتين » وهما اللتان في رأسهما كالزرّ يلتقمهما الطفل « الدية » لو قطعتا منفردتين « 2 » « عند الشيخ » « 3 » لأنّهما ممّا في الإنسان منه اثنان ، فيدخلان في الخبر العامّ « 4 » ونسبه إلى الشيخ مؤذناً بردّه ؛ لأنّهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعاً الدية ، ففيهما الحكومة خاصّة ؛ لأصالة البراءة من الزائد « وكذا حَلَمتا الرجل » فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط « 5 » والخلاف « 6 » لما ذكر .
--> ( 1 ) في ( ع ) : للذكر . ( 2 ) في ( ع ) و ( ش ) : لو قطعا منفردين . ( 3 ) المبسوط 7 : 148 . ( 4 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . ( 5 ) المبسوط 7 : 148 . ( 6 ) الخلاف 5 : 257 ، المسألة 65 .